السيد محمد الحسيني الشيرازي
165
إيصال الطالب إلى المكاسب
بمنزلة جزء العين في باب الضمانات ، والمعاوضات وحيث عرفت ظهور الفقرة السابقة عليه واللاحقة له ، في اعتبار يوم الغصب ، تعين حمل هذا أيضا على ذلك . نعم : يمكن ان يوهن ما استظهرناه من الصحيحة : بأنه لا يبعد ان يكون مبنى الحكم في الرواية على ما هو الغالب ، في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة خمسة عشر يوما